للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضيَ بالبيع، وقد عجز عن الأداء؛ لفقره وضعفه عن التكسُّب (١)، جاز بيعُه.

وإن كان ظاهرَ المال، ففي رضاه بالعجز قولان:

فمَنْ مَكَّنَه منه، أجاز بيعَه إذا رضي بالعجز والبيع (٢).

ومَنْ منعَه من ذلك، لم يُجز بيعه.

والقولان في المذهب عندنا، وكذلك إن لم يكن له مالٌ ظاهرٌ، لكنه قادرٌ على التكسُّب وتحصيل النجومِ، يعتق بها -أيضًا-، في رضاه بالعجز اختلافٌ في المذهب.

وفي بيعِ العبدِ القِنِّ (٣)، بشرطِ العتقِ من مشتريه، اختلافٌ بينَ الناسِ، أجازه مالكٌ، والشافعيُّ، ومنعَهُ أبو حنيفة، ولكنه قال: إن وقع البيعُ، مضى بالثمن، وخالفه صاحباه، فقالا: يمضي بالقيمة.

فإذا (٤) تقرر هذا كلُّه، قلنا بعده: لا بدَّ من تطلُّبِ تأويلِ بيعِ بريرةَ وهي مكاتَبَةٌ، عند من منع بيعَ المكاتَب.

قال الإمام: من حكينا عنه أن بيعَه جائز للعتقِ لا للخدمة، يقول: إنما جاز هاهنا؛ لأن عائشة (٥) اشترتها للعتق، وأنا أجيزه، ومن يجيز بيعَ كتابةِ المكاتَب، يقول: لعلها اشترتْ كتابتَها، ويحتج بقوله في


(١) في "ز": "الكسب".
(٢) "والبيع" ليس في "ت".
(٣) "القن": بياض في "ت".
(٤) في "ت": "وإذا".
(٥) "عائشة" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>