للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُمُ الوَلَاءَ": إنما معناه: أن (١) ذلكَ -بعدَ علمِهم بما نهى عنه- غيرُ صائرٍ (٢) لكِ، ولا نافعٍ لهم، ولم يأمرها -عليه الصلاة والسلام- باشتراطِه، ثم يبطل الشرط، ويصحح (٣) البيع، وهم غيرُ عالمين ببطلانه، وإنما كان هذا (٤) منه -عليه الصلاة والسلام- تهديدًا لمن رغب عن حكمه، وخالفَ أمرَه، وإليه مال الأَصيليُّ، وأبى أنه على ظاهره، وأنه أمرَها بذلك؛ ليقعَ البيعُ ويصحَّ، ويبطلَ الشرط، ويكون ما قابل الشرطَ من الثمن، وحَطّ له عقوبةً في المال لمَّا خالفوا أمره؛ كما مُنع القاتلُ من الميراث عقوبةً له.

وقال الطحاوي: رواية الشافعي عن مالك في هذا الحديث: "اشْرُطِي (٥) لَهُمُ الوَلَاءَ" (٦) -بغير تاء-؛ أي: أظهري (٧) لهم (٨) حكمه، وعلميهم سُنَّته (٩)؛ كما تقدَّم، وليس من الاشتراط، وما تقدم أظهرُ لفظًا ومعنًى (١٠).


(١) "معناه أن" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "جائز".
(٣) في "ت": "ويصح".
(٤) "هذا" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "اشترط".
(٦) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٢/ ١٨٠).
(٧) في "ت": "أظهر".
(٨) "لهم" ليست في "خ".
(٩) في "ت": "وعلمهم سننه".
(١٠) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>