للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقال بعض أصحاب الشافعي: إن ذلك خاصٌّ بهذه القضية، ويكون سببُ التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغةَ في رجوعهم عن هذا الاشتراطِ المخالفِ للشرع؛ كما أن فسخَ الحجِّ إلى العمرة كان خاصًا بتلك الواقعة؛ مبالغةً في إزالة ما كانوا عليه من منعِ العُمرة في أشهر الحج (١).

قلت: وكذلك إدخالُه -عليه الصلاة والسلام- العمرةَ على الحج كان خاصًّا لهذا المعنى أيضًا (٢).

وسابعها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الوَلاءُ لمن أعتقَ" يدل على أن معنى كلمة (٣) (إنما) يقتضي الحصرَ -كما تقدم-؛ لأنها لو لم تقتضِ الحصرَ، لما انحصرَ ثبوتُ الولاء في المعتِق، ونفيُه عن غيرهِ، وسياقُ الحديثِ يدلُّ على نفيه عن غير المعتِق (٤)، فدلَّ على أن مقتضاها الحصرُ.

ع: وهي لفظةٌ جليلةٌ (٥) عند أهل الأصول في الحصر بالحكم لمن ذُكر، ونفيِه عمَّنْ عداه، ويعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل، وتمحيق (٦) المنفصل.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٦٦).
(٢) "أيضًا" ليست في "ت".
(٣) "معنى كلمة" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "العتق".
(٥) في "ت": "جديدة".
(٦) في "ت": "وبتحقيق".

<<  <  ج: ص:  >  >>