للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا مذهب مالك رحمه اللَّه في الشروط المقترنة بالبيع، وعلى هذا الترتيب لا يتعارض ما رُوي عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في خلاف ما ذهب إليه أهلُ العراق، فعرفَ مالكٌ رحمه اللَّه تعالى الأحاديثَ كلَّها، واستعملَها في مواضعِها، وتأَوَّلها على وجوهِها.

قال القاضي أبو الوليد: وأما أبو حنيفة، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبْرُمَةَ، فلم يُمْعِنوا (١) النظرَ، ولا أحسنوا تأويل الأثر، واللَّه يوفقُ مَنْ يشاء ويرشدُه، هو (٢) يشرحُ صدرَه ويؤيِّدُه (٣)، لا ربَّ غيرُه (٤).

قلت: وقد رأيتُ في كتابِ "التنبيه" (٥) للبَطْلَيَوْسِيِّ رحمه اللَّه، قال: رُوي عن عبد الوارث بنِ سعيدٍ: أنه قال: قدمتُ مكةَ، فألفيتُ بها (٦) أبا حنيفةَ، فقلت له: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بيعًا (٧)، وشرط شرطًا؟ فقال: البيعُ باطل، والشرطُ باطل، (٨) فأتيتُ ابنَ أبي ليلى، فسألته عن ذلك، فقال: البيعُ جائز، والشرطُ باطل، فأتيت ابنَ شُبرمة، فسألته عن ذلك، فقال: البيعُ جائز، والشرطُ جائز، فقلت في نفسي: يا سبحانَ اللَّه! ثلاثةٌ


(١) في "خ": "يمنعوا".
(٢) في "ت": "و" بدل "هو".
(٣) في "ت": "فهو" بدل "ويؤيده".
(٤) من قوله: "واحتج من قال: إن الولاء للمعتق. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٥) في "ز" زيادة: "للشيخ الإمام".
(٦) في "ز": "فيها".
(٧) في "ت": "شيئًا".
(٨) في "ت" زيادة: "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>