للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاحقَّ للزوج في منعها من الكتابة، وإن أَدَّى ذلك إلى فراقها باختيارها إن كان عبدًا على قول الجمهور، أو كيفَ كانَ على القول الآخر، وإنه ليس له منعُها من السعي، وقد يُستدل به على أنه لاحقَّ له قي خدمتها، إذ لو كان (١) كذلك، لكان له متَكلم في منعها، وجوازِ كتابةِ العبدِ الذي لا مالَ له، وجوازِ كتابة الأَمَة غيرِ ذاتِ الصنعة، ومَنْ لا حرفةَ له من العبيد؛ إذلم يستفهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شيء من ذلك، ولو كان مشتَرَطًا، لسألَ (٢) عنه، وهذا كلُّه (٣) مذهب مالكٍ، والشافعيِّ، والثوريِّ، وجماعةٍ غيرهم.

واختُلف عن مالك في كتابة مَنْ لا حرفةَ له، وكرهها الأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق، ورُوي مثلُه عن عمر -رضي اللَّه عنه-؛ خلافًا لمن تأوَّلَ من السلف أن الخيرَ المرادُ به في الآية: المالُ، وهو عندَ أكثرهم: الدِّين، والأمانةُ، والقوةُ على الكَسْب عندَ بعضهم.

وفيه: أن المكاتب غيرُ عتيقٍ بنفسِ الكتابة، وأنه عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ، وهو قول عامة العلماء وفقهاءِ الأمصار.

وحُكي عن بعض السلف: أنه حُرٌّ بنفس الكتابة، وهو غريمٌ بالكتابة، ولا يرجع إلى الرِّقِّ أبدًا.

وحُكي عن بعضهم: أنه إذا عجزَ، يعتق منه بقدر ما أَدَّى، ورُوي


(١) في "خ": "ظن" بدل "كان".
(٢) في "ت": "لما سأل".
(٣) "كله" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>