للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مالك رحمه اللَّه، فعرف الأحاديثَ كلَّها، واستعملَها في مواضعها، كما تقدم من قول القاضي أبي الوليد.

وعاشرها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قضاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وشرطُ اللَّهِ أوثقُ" أي (١): أحقُّ بالاتباعِ من الشروطِ المخالِفَةِ لحكمِ الشرع، وشرطُه أوثق باتباعِ حدودِه التي حَدَّها، وظاهرُ هذا: عدم اشتراطِ المشاركةِ بين المفضَّلِ والمفضَّل عليه؛ إذ ما شرطوه من ثبوت (٢) الولاء لهم باطلٌ؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام-، ولا مشاركةَ بين الحقِّ والباطل، إلا أن يقال: إن ذلك جاء على ما اعتقدوه أولًا من الجواز، أو على أن صيغة (أفعل) (٣) ليست على بابها، ويكون كقوله تعالى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم: ٢٧]؛ أي: هين، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر: "أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ" (٤)، وإن أعظمَ بمعنى: عظيم -على ما تقرر فيه-، واللَّه أعلم.

الحادية عشرة: في الحديث: دليل على جواز كتابة الأنثى، وذاتِ الزوج من الإماء، ودخولهنَّ (٥) في عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} [النور: ٣٣] الآيةَ؛ فإن الزوج لا يدخل في كتابتها، وإنه


= البطليوسي (ص: ١١٧).
(١) "أي" ليست في "خ".
(٢) "عليه؛ إذ ما شرطوه من ثبوت" ليس في "ز".
(٣) في "ت": "أفعله".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في "ت": "ودخولهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>