للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخيه" دليلٌ على أن ذلك إذا كان الخاطب الأولُ مسلمًا، ولا نُضَيِّقُ عليه (١) إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا (٢)، وهو مذهب الأوزاعيِّ، والجمهورُ على خلافه، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييدَ بأخيه (٣) خرجَ مخرج الغالب، فلا يكونُ له (٤) مفهومٌ.

وقال ابن القاسم: هذا في غير الفاسق، وأما الفاسقُ، فيُخْطَبُ على خِطبته.

ع: وقيل: معنى النهي: إذا أذنتِ المخطوبة في إنكاحِ رجلٍ بعينِه (٥)، فلا يحلُّ لأحد أن يخطُبَها حتَّى يأذن الخاطب.

قلت: وهذا هو قولُ الشافعيِّ المتقدمُ آنِفًا (٦).

وقد اختُلف (٧) عندَنا إذا وقعت الخِطبةُ على الخِطبة بعد التراكُن، هل يُفسخ العقدُ، أم لا؟

فعن مالك فيها (٨) قولان.


(١) في "ز": "ولا يضر".
(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٩٥).
(٣) في "ت": "التفسير" بدل "التقييد بأخيه".
(٤) في "ت": "لهم".
(٥) في "ت": "ببينة".
(٦) من قوله: "ع: وقيل: معنى النهي. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٧) في "ت": "اختلفوا".
(٨) "فيها" ليس في "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>