للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال أهل الظاهر: باختصاص هذه الستة؛ بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس، وقال جماعة العلماء سواهم: لا يختص بالستة (١)، بل يتعدَّى إلى ما في معناها، وهو ما شاركها في العلَّة، التي هي سبب تحريم الربا في الستة (٢).

ثم اختلفوا في العلة التي هي سببُ تحريم الربا في الستة (٣):

فذهب مالك إلى أن علَّة التحريم في النقدين كونُهما جوهَرَي الأثمان، وأما الأربعةُ، فلكونها تُدَّخر للقوت، أو تصلُحُ للقوت، فعلى هذا لا يجري الربا عنده في الحديد والرصاص وما أشبهَهُما، ولا في الرمان، والبطيخ، والتفاح، ونحو ذلك.

وبذلك قال الشافعي -أيضًا- في النقدين، وأما في الأربعة، فقال في القديم، تبعًا لسعيد بن المسيب: إن العلَّة كونُه مطعومًا يُكال أو يوزن، فحرم الربا في كل مطعوم يُكال أو يوزن، ونفاه عما سواه (٤)؛ كالسفرجل، والبطيخ، وقال في الجديد: العلَّة كونُه مطعومًا فقط، سواءٌ كان مكيلًا، أو موزونًا، أم لا، ولا ربا فيما سوى المطعوم غيرِ الذهبِ والفضة، هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي على ما نقله ح


(١) قوله: "بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس، وقال جماعة العلماء سواهم: لايختص بالستة" ليس في "خ".
(٢) قوله: "بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما شاركها في العلة، التي هي سبب تحريم الربا في الستة" ليس في "ت".
(٣) من قوله: "بل يتعدى إلى ما في معناها. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٤) "سواه": بياض في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>