للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في "شرح المهذب" (١).

ع: وخالفهما أبو حنيفة -يعني: مالكًا، والشافعي- في الجميع، فقال: إن العلَّة في الذهب الوزنُ، وفي الأربعة الكيلُ (٢).

قلت: وقال ابنُ هبيرة: قال أبو حنيفة، وأحمد، في أظهر الروايات عنه، وهي اختيار الخرقي وشيوخِ أصحابِه: العلَّةُ في الأعيان الأربعة الباقيةِ زيادةُ كيل في جنسِ المَكيلات، فكلُّ ما جمعه الجنسُ والكيلُ، فالتحريم فيه ثابتٌ إذا بِيعَ متفاضِلًا؛ كالحنطة، والشعير، والنورة، والجِصِّ، والأُشنان، وما أشبَهَهُ.

وعن أحمد رواية ثانية في علَّة الأعيان الأربعة: أنها مأكولٌ مكيلٌ، أو مأكولٌ موزونٌ، فعلى هذه الرواية لا ربا فيما (٣) يؤكل وليسَ بمكيل ولا موزونٍ؛ مثل: الرمان، والسفرجل، والبطيخ، والخيار، ولا في غير المأكول ممَّا يُكال ويوزن؛ كالنورة، والجص.

وعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة: أنه مأكولُ جنس، فعلى هذه الرواية يحرُم ما كان مأكولًا خاصةً، ويدخل في (٤) التحريم سائرُ المأكولات (٥)، ويخرجُ منه ما ليس بمأكول (٦).


(١) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٣٨٧).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٥٩).
(٣) في "ت" زيادة: "ليس".
(٤) "في" ليست في "خ".
(٥) في "ت": "ما كان من المأكولات".
(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>