للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ع: فخرج من ذلك أن مالكًا تطلَّبَ علَّته، فحرَّم التفاضلَ في الزبيب؛ لأنَّه كالتمر (١) في الاقتيات، وحَرَّمَ التفاضُلَ في القطنية؛ لأنها في معنى القمح والشعير، ويرى أن علَّة الثمنية لم يتفق وجودُها إلَّا في الذهب والفضة (٢)، ولو اتفق أن يجيز (٣) النَّاس بينهم الجلود، لنهى عن التفاضل فيها.

وأما الشافعي، فتطلَّب علَّته، فحرمَ التفاضُلَ في كل مطعوم.

وأبو حنيفة يحرِّمه في كل مَكيل أو موزونٍ.

فأما مالك، فإنه استلوحَ ما قال؛ لأجل أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لو أراد الكيلَ أو الوزنَ، لاكتفى بأحدِ هذه الأربعة، ولا يظهرُ للزيادة على الواحدة (٤) فائدةٌ، وكلامُه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلُّه فوائدُ، لا سيما في تعليم الشرائع، وبيانِ الأحكام، ولذا (٥) كان يقتصرُ على واحدٍ منها لو كانت العلَّة كونَها مطعومةً؛ لأن الواحدَ منها كما سواه ممَّا ذُكر معه في الحديث، ويقول: لما علم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن المرادَ: الاقتياتُ، أرادَ أن يُبينه بالتنبيه عليه؛ ليبقي للعلماء مجالًا في الاجتهاد، ويكونَ داعيًا لبحثهم الذي هو من أعظم القُرَب إلى اللَّه عز وجل، وليوسِّعَ لأمته في التعبُّد على حسب


(١) في "ت": "كالثمر".
(٢) في "ت": "الورق".
(٣) "يجيز" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "الواحد".
(٥) في "ت": "وكذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>