للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن بيع العينُ بعينٍ مثلهِ (١)؛ كالذهب بالذهب، سُمي: مُرَاطلة.

وإن بيع بعين خلافه؛ كالذهب بالورق، سمي: صرفًا؛ لصرفِهِ عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل، وقيل: لصريفِهما (٢) وتصويتِهما في الميزان، وهذا تردُّه المراطلة.

وإن بيع العرض بعين، سمي العين ثمنًا، والعرضُ مثمونًا.

وإن كانا مؤخرين جميعًا، فذلك الدَّينُ بالدَّين، وليس ببيع شرعي؛ لأنَّه منهيٌّ عنه على الجملة.

وإن نقد أَحدُهما، وأُخِّرَ الآخرُ، كان المؤخَّرُ هو العين، والمتقدمُ هو العرض (٣)، سمي ذلك بيعًا إلى أجل، وإن كان العكس (٤)، سُمي سَلَمًا وسَلَفًا.

ولو كانا عرضين مختلفين، سمي ذلك: سَلَمًا، وسَلَفًا، ولا نبالي ما تقدم منهما و (٥) تأخر (٦).

هذا من حيث الجملة، وتفصيلُه وتفريعه في كتب الفقه (٧).


(١) في "ت": "بمثله" بدل "بعين مثله".
(٢) في "ت": "تصريفهما".
(٣) "والمتقدم هو العرض" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "بالعكس".
(٥) في "ت": "أو".
(٦) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٩٧).
(٧) من قوله: "وأما الأربعة، فلكونها تدخر للقوت. . . " إلى هنا سقط من "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>