للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) على أنه لا يجوزُ بيعُ الربويِّ بجنسِه وأحدُهما مؤجَّل.

وعلى أنه لا يجوزُ التفاضلُ (٢) إذا بيعَ بجنسِه حالًا؛ كالذهبِ بالذهب.

وعلى أنه لا يجوزُ التفرُّقُ قبلَ التقابض إذا باعَه بجنسِه، أو بغيرِ جنسه ممَّا يشاركه في العلَّة؛ كالذهب بالفضة، والحنطةِ بالشعير.

وعلى أنه يجوزُ التفاضلُ عند اختلافِ الجنس إذا كان يَدًا بيد؛ كصاعِ حنطةٍ بصاعِ أَرُزٍّ، لا خلافَ بين العلماء في هذا كلِّه، إلَّا ما حُكي عن ابن عباس من تخصيصِ الربا (٣) بالنَّسيئة، وقد قيل: إنه رجعَ عن ذلك، والحمدُ للَّه.

ولتعلمْ: أن التبايُع يقع في ثلاثة أوجه: عرضٌ بعرضُ وعينٌ بعين، وعرضٌ بعين.

ويقع التبايُع (٤) بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضًا: يؤخران جميعًا، وينقدان جميعًا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر (٥).

فإن نقدا جميعًا، كان ذلك بيعًا بنقد.


(١) في "ت" زيادة: "وأجمعوا".
(٢) في "ت" زيادة: "عند الاختلاف".
(٣) في "ت": "البر".
(٤) في "ت": "التابع".
(٥) في "ت": "ويؤخر أحدهما وينقد الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>