للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَبِيعُوا (١) هَذَا، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا"، فكذلك الميزان، ومعلومٌ أنه لم يرد نفسَ الميزان، وإنما أرادَ نفسَ الموزون، فكأنه قال: وكذا (٢) الموزونُ، وإن زاحمتكم فيه، كان ذكرُ (٣) الوزنِ مشيرًا إلى العلَّة.

وقال أصحابنا في الردِّ عليه: إن علَّته تُجيز الربا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل، وعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البر بالبر"، الحديث، يوجب منع (٤) الربا فيه، فقد صارت العلَّة أُخذت من أصل ينقُضُها عمومُه، وذلك ممَّا يُبطل التعليل. انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالى (٥).

وقد نقلوا الإجماع على جواز بيعِ الربويِّ (٦) بربويٍّ لا يُشاركه في العلَّة، متفاضِلًا، ومؤجَّلًا؛ كبيع الحنطةِ وما في معناه (٧) بالذهب أو (٨) الوَرِق، وبيعِ الشعير وغيرِه من المكيل بالفضة.


(١) في "ت": "أو بيعوا".
(٢) في "ت": "وكذلك".
(٣) في "ت": "ذلك".
(٤) قوله: "الربا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل، وعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البر بالبر" الحديث يوجب منع "ليس في "خ".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٥٩) وما بعدها.
(٦) في "ت": "ربوي".
(٧) في"ت": "معناها".
(٨) في "ت": "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>