للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه مُشيرًا إلى كل مُقتات، وإن كان فيه زيادةُ معنى، فإن ذلك لا يُخرجه عن بابه.

ولما علم -صلى اللَّه عليه وسلم- أن هذه الأقواتَ، لا يصحُّ اقتياتُها (١) إلَّا بعدَ إصلاحها، وإذا لم تكن (٢) مصلحة تكاد تلحق بالعدم الذي لا ينتفع به في القوت، أعطى ما لا قوام (٣) لها إلَّا بها (٤) حكمَها، ونبَّهَ بالملح على ما سواه ممَّا يحلّ محلَّه في (٥) إصلاحها، أنه لا يُقتات منفردًا؛ ولكنه يَجعل ما ليس بقوت قوتًا.

قال: وأما الشافعيُّ، فإنه استلوحَ ما ذهبَ إليه من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديثٍ آخر: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مِثْلًا بِمِثْل"، فيقول: إني وإن (٦) لم أزاحمكم في تطلُّب التعليل، فإن عمومَ هذا نصُّ مذهبي، وإن زاحمتكم فيه، فإنه يشير إلى ما قلت؛ لأنَّه علَّق الحكمَ بالطعام، وهو مشتقٌّ من الطُّعْم، ومعنى الاشتقاق هو علَّةُ الأحكام.

وأما أبو حنيفة، فإنه سلك -أيضًا- قريبًا من هذا المسلك، فقال: فإن عاملَ خيبرَ لما باع الصاعَ بالصاعين، أنكرَ ذلك -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:


(١) في "ت": "اقتناؤها".
(٢) في "خ": "يكن".
(٣) في "ت": "إعظامًا لأقوام" بدل "أعطى ما لا قَوامَ".
(٤) في "ت": "بما".
(٥) في "ت": "وفي".
(٦) في "ت": "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>