للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظالمًا يوجب إسقاط شهادته، على ما ذهب إليه سحنون وغيرُه من أصحابنا، وقال غيره: لا تُردُ شهادته إلا أن يكون (١) المطلُ له (٢) عادةً (٣).

قلت: واختلف الشافعية، هل يجب الأداءُ مع القدرة من غير طلبِ صاحبِ الحقِّ؟ على وجهين (٤)، وأما مع القدرة والطلب، فلا خلاف فيه، واللَّه أعلم.

والحوالةُ محمولةٌ على الندب عند أكثرِ شيوخنا، وحملَها بعضُهم على الإباحة لما أشبهت الدَّيْنَ بالدَّيْنِ، فرخص (٥) -عليه الصلاة والسلام- في الحوالة، وأباحَها (٦)، وهي عند أكثر مشايخنا: عقدُ مبايعةٍ مستثناةٍ بالرخصةِ من الدَّين بالدَّين، ومن بيعِ العين غير يدٍ بيد، فخصَّها الشرعُ (٧) من هذين الأصلين، كما خصَّ الشركةَ والتوليةَ والأقالةَ من بيعِ الطعامِ قبل استيفائه، وخَصَّ العَرِيَّةَ من بيعِ المزابنةِ، وبيعِ الطعامِ بالطعام نسيئةً ومتفاضلًا، لما كان سبيلُ هذه التخصيصات سبيلَ


(١) في "ت": "تكون".
(٢) في "ت": "المظالم".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٣٣).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٩٨).
(٥) في "ز" و"ت": "ورخص".
(٦) في "ت": "وإباحتها".
(٧) في "ت": "الشارع".

<<  <  ج: ص:  >  >>