للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعروف والرفق.

وقد أشار الباجي إلى أن حكمَها ليس حكمَ البيعِ، ولا يكون من هذا الباب، بل هي عندنا من باب النقد (١) (٢).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإذا (٣) أتبعَ أحدُكم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ": صوابُه في التاءين السكونُ، وبعضُ المحدثين والرواة يقولونه بتشديدِهما، يقال: تَبِعْتُ فلانا بحقّي، فأنا أَتْبَعُه -ساكنة التاء-، ولا يقال: أتَّبِعُه -بفتحها، وتشديدها-، إلا من المشي خلفَه، واتباعِ أثرهِ في أمر (٤) (٥).

وهذا الحديث أصلٌ في الحوالة.

قال الفقهاء: وحقيقتُها: نقلُ الدَّين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى (٦) تبرأُ بها الأولى (٧)، ولها شروطٌ أربعة:

أحدها: رضا المحيلِ والمحالَ دونَ المحالِ عليه؛ لأنه محلُّ (٨)


(١) في "ت": "النقل".
(٢) انظر: "المنتقى" للباجي (٦/ ٤٥٢).
(٣) في "ت": "فإذا".
(٤) في "ت": "أثره".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٣٣).
(٦) "أخرى" ليست في "خ".
(٧) من قوله: "كما خصَّ الشركة والتولية. . ." إلى هنا سقط من "ز".
(٨) في "ت": "على" بدل "محل".

<<  <  ج: ص:  >  >>