للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التصرُّف، لكن بشرط أن يكون على المحال عليه دينٌ، خلافًا لابنِ الماجشون من أصحابنا، فيكون معنى الحوالة عنده: تجويزَ الضمان بشرط براءةِ الأصيل، وألزم رضا المحال عليه في هذه الحوالة، بل لا يتصور إلا كذلك.

وفائدةُ هذا الخلاف تظهر فيما إذا أحاله على مَنْ ليس له عليه دينٌ، فأعدم المحالُ عليه، فإنه يرجعُ على المحيل على قول ابن القاسم، ولا يرجع عليه على قول ابن الماجشون؛ إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه، ويشترط عليه براءته من الدَّين، فيلزمه، ولا رجوعَ له عليه على القولين جميعًا.

الشرط الثاني: أن يكون الدينُ (١) المحالُ به حالًّا، ولا يُشترط حلولُ الدينِ المحالِ عليه، إلا أن ابن القاسم اشترطه في نجوم الكتابة.

(٢) الشرط الثالث: كونُ الدَّينِ المحالِ عليه من نوعِ المحالِ به صفةً وقدرًا، ولا (٣) يصحُّ متى اختلفا (٤) في صفتِه أو قدرِه، ويدخلُها في ذلك الدَّينُ بالدَّين، والنسيئةُ في الصَّرْف، وبيعُ العينِ بالعين، وفي بيع الطعامِ بالطعامِ التفاضلُ بين (٥) الجنسين، والربا فيما لا يجوز، وبيعُ الطعام قبل


(١) "الدين" ليس في "ز".
(٢) في "ت" زيادة: "و".
(٣) في "ز" و"ت": "فلا".
(٤) في "ت": "اختلف".
(٥) في "ت": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>