للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبضه، وغيرُ (١) علة؛ بحسب اختلافه، وتصويرِ مسائله.

الشرط الرابع: أن لا يكون الدَّينان (٢) طعامًا من سَلَمٍ، أو أحدُهما، ولم يحلَّا معًا، على خلاف في هذا الأصل عندنا، فأصلُ ابنِ القاسم ما تقدَّمَ، وغيرُه يجيزها لحول (٣) المحالِ عليه (٤).

فإن قلت: ما وجهُ جعلِه -عليه الصلاة والسلام- الأمرَ بقبولِ الحوالة على المليء معللًا بكون مطل الغني ظلم؟

قلت: قال ق: لعلَّ السبب فيه: أنه إذا تقرر كونُه ظلمًا، والظاهرُ من حال المسلم الاحترازُ عنه، فيكون ذلك سببًا للأمر بقبول الحوالةِ عليه، لحصول (٥) المقصودِ من غير ضررِ المطلِ (٦)، ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأن المليء لا يتعذَّرُ استيفاءُ الحقِّ معه عندَ الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرًا ويوفيه، ففي قبولِ الحوالةِ عليه يحصل الغرضُ من غير مفسدة بقاءِ الحق.

قال: والمعنى الأولُ أرجحُ، لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون


(١) في "ت": "وعبر".
(٢) في "ت": "الدينار".
(٣) في "خ": "لحؤول".
(٤) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٩/ ٢٤٣).
(٥) في "ت": "بحصول".
(٦) في "ت": "الملل".

<<  <  ج: ص:  >  >>