للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام: وتأويلُه هذا يردُّه ما خرجَّه أبو داودَ: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، ولَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ" (١).

وقال أيضًا: "فَإِنْ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ، وَأَيُّمَا امْرِىءٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِىءٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ (٢) " (٣)، فقد نَصَّ بها هنا على البيع، انتهى كلام الإمام (٤).

ق: الثاني: أن يُحمل على ما قبلَ القبض، وقد استُضعف، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَدْرَكَ مَالَهُ"، أَوْ "وَجَدَ مَتَاعَهُ (٥) "، فإن


(١) رواه أبو داود (٣٥٢٠)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، من طريق الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٧٨) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا.
(٢) قوله: "وأيما امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه، اقتضى منه شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء" سقط من "ت".
(٣) رواه أبو داود (٣٥٢٢)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. قال أبو داود: وحديث مالك أصح، يعني: المرسل.
(٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٨١).
(٥) في "ت": "ماله" بدل "متاعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>