للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سائرِ الغُرماء؛ كما هو نص الحديث، أو يكون أُسْوَةَ الغرماء؟

على ثلاثة مذاهب:

فقال الشافعي: يرجع إلى عين سلعته في الفَلَس والموت.

وقال أبو حنيفة: يكون أُسوةَ الغرماء فيهما، أعني: الموتَ والفلسَ.

وفَصَّل مالك، وأحمدُ بنُ حنبل، فقالا: هو أحقُّ بها في الفلَس (١) دونَ الموت، وهو أسعدُ بظاهر الحديث.

ق: ودلالته قويّة جدًّا، حتى قيل: إنه لا تأويلَ له.

وقال الإِصطخريُّ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نُقض حكمُه، ورأيتُ (٢) في تأويله وجهين ضعيفين:

أحدهما: أن يُحمل على الغَصْب والوديعة، لما فيه من اعتبار حقيقة المالية، وهو ضعيف جدًا؛ لأنه يبطل فائدةَ تعلُّق الحكمِ بالفلس (٣).

قلت: قولُ ق: لما (٤) فيه من اعتبار حقيقة المالية، كأنه نقل بالمعنى، والذي صرّح به المازري في "المعلم" أن قال: وحَمَل أبو حنيفةَ هذا الحديثَ على أن المتاع وديعةٌ، أو غصبٌ؛ لأنه لم يذكر البيعَ فيه.


(١) من قوله: "والموت، وقال أبو حنيفة. . ." إلى هنا سقط من "ت".
(٢) في "ت": "وروايته".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٠١).
(٤) في "ت": "ولما".

<<  <  ج: ص:  >  >>