للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحقَّ به، ومن لوازم ذلك أن يَحُلَّ، إذ لا مطالبةَ بالمؤجَّل قبلَ الحلول (١).

قلت: وبذلك يقول أصحابنا -أعني: بحلول الدَّين المؤجَّل على المفلِس والميت-، لخراب ذمتهما، ولا يحل مالهما من دَيْن، واللَّه أعلم.

السابعة: حيث يكون البائعُ أحقَّ بأخذِ سلعته، هل يفتقر أخذُها لحكمِ حاكمٍ، أو يستبدُّ هو بأخذها؟ فيه خلافٌ للعلماء، ولا أعلم لأصحابنا فيه نصًّا صريحًا، وكأَنَّ ظاهرَ الحديثِ يدلُّ على الاستبداد، واللَّه أعلم.

الثامنة: لا خلافَ أن شرطَ رجوع البائع في عينِ سلعتِه حالَ فَلَسِ المشتري بقاؤها في ملكِ المشتري، والحالةُ هذه، فلو (٢) هلكت، استحالَ رجوعُه في عينها.

لكن الهلاك على قسمين: حسيٌّ، وهو ظاهر، ومعنوي يُنزله (٣) الفقهاءُ منزلةَ الحسيِّ، وهو ما إذا باع السلعة، أو رهنها، أو أعتقَ العبدَ، أو وقفَ الدار، ونحو ذلك.

قال أصحابنا: فلو انتقل، كالحنطة تُزرع أو تُطحن، أو يُخلط (٤)


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٠٣).
(٢) في "ت": "ولو".
(٣) في "ت": "نزله".
(٤) في "ت": "تخلط".

<<  <  ج: ص:  >  >>