للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقولنا: جبرًا، احترازٌ من المبايعةِ الاختيارية.

وقولنا: بشراء، احترازٌ من الغَصْب.

فائدة: لنا مسائلٌ يؤخذُ فيها من المشتري ما اشتراه بالثمن (١) جبرًا غير الشُّفْعة:

منها: ما قُسم في المْغنم لمسْلمٍ، ثم جاء ربُّه.

ومنها: المسلمُ يدخل دارَ الحرب، فيشتري عبدًا لمُسْلم، فربُّه بالخيار في أخذِه بما اشتراه، وتركِه.

ومنها: من شُهد بموته، ثم قدمَ حيًّا بعد قَسْمِ (٢) تركتِه.

ومنها: العبدُ إذا قسمتْ تركتُه، ثم استُحقَّ.

ومنها: المكاتَب إذا بيعتْ كتابتُه، على خلاف فيه.

وانظر: إذا باع السيدُ أَمَتَهُ المتزوجةَ وأولادَها، هل يكون الزوجُ أحقَّ بها، أم لا؟ وكذلك الدَّين إذا بِيع، هل يكون المِدْيانُ أحقَّ به، أم لا؟ فإني (٣) لم أبي في ذلك نقلًا لأصحابنا.

الثالث: هذا الحديثُ أصلٌ في ثبوتِ الشُّفعة، وقد تضمن هذا الحديثُ ثلاثة أحكام: وجوب الشفعة بالشركة، وسقوطها بالجواز؛ لأنه بعد القسمة جار، وإن الشفعة في الرباع دون العروضُ والحيوان.


(١) "بالثمن" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "قسمة".
(٣) في "ت": "فإنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>