للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، وما لم يُقسم، ونعني بالعقار: الأرضَ، والضِّياع، والنخلَ، على ما فسَّره أهل اللغة.

قال العلماء: الحكمةُ في ثبوت الشفعة: إزالةُ الضرر عن الشريك، وخُصَّتْ بالعقار؛ لأنه أكثرُ الأنواع ضررًا.

واتفقوا على أنه لا شفعةَ في الحيوانِ، والثيابِ، والأمتعةِ (١)، وسائرِ المنقولات.

ع: وشذّ بعضُ الناسِ، فأثبت الشفْعَة في العُروض، وهي روايةٌ عن عطاءٍ، قال: تثبت (٢) في كل شيء، حتى في الثوبِ، وكذا حكاهُ ابنُ المنذر، وعن أحمدَ (٣) رواية: أنها تثبتُ في الحيوان، والبناءِ المفرد.

وأما المقسوم، فهل تثبت الشفعةُ فيه بالجوار؟ (٤) فيه خلاف؛ فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد (٥)، وجماهير العلماء، وحكاه ابنُ المنذر عن عمرَ بنِ الخطاب، وعثمانَ بنِ عفان، وسعيدِ بنِ المسيب، وجماعةٍ من التابعين، فمَنْ بعدَهم: أنها لا تثبتُ بالجوار.


(١) في "ز": "والأمتعة والثياب".
(٢) في "ت": "ثبت".
(٣) في "ز" زيادة: "بن حنبل".
(٤) في "ت": "بالجواز".
(٥) في "ز" زيادة: "بن حنبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>