للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلفوا هل يلزمُ من غير أن يتصل به حكمُ حاكم (١)، أو يخرج مخرجَ الوصايا؟

فقال (٢) مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (٣): يصح بغير هذين الوَصْفين (٤)، ويَلْزم.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلا بأحدهما (٥)، واللَّه أعلم (٦).

الثاني: فيه: جوازُ ذكرِ الولدِ أباه من غير كُنية، وفي هذا عندي سرٌّ لطيف، وذلك أن الاسم العَلم إذا جيء به على أصل وضعِه، فكأنك ذكرتَ معه ما اشتملَ عليه من جميع صفاته المعروفةِ منه، وإلى ذلك أشار سيبويه رحمه اللَّه بقوله: الأعلامُ مختصراتُ الصفات، فتعرَّفْ هذا الأصلَ، وتنبَّهْ له.

الثالث: ظاهرُ الحديثِ أن خَيْبَر فُتحتْ عَنْوَةً، وأن الغانمين ملكوها، واقتسموها، وإن كان قد اختُلف في ذلك على ما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى.

وفيه: استشارةُ الأكابر، وأخذُ رأيهم، والائتمارُ بأمرهم.


(١) في "ز" زيادة: "شرعي".
(٢) في "ز" زيادة: "الإمام".
(٣) في "ز" زيادة: "بن حنبل".
(٤) "الوصفين" ليس في "ت".
(٥) في "خ" و"ز": "أحدهما".
(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>