للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك في ضَمِّ أحدِهما إلى الآخَرِ خلافٌ -أيضًا-، إلا أن يريدَ بالصدقةِ هبةَ رقبةِ العَيْنِ (١)، فيخرج عن هذا، واللَّه أعلم.

ق: ويحتمل أن يكون قوله: "وتصدَّقْتَ بها" راجعًا إلى الثَّمَرَة على حذفِ المضاف، ويبقى لفظُ الصدقةِ على إطلاقه.

وقوله: "فتصدَّقَ بها، غيرَ أنه لا يُباع" إلى آخره، محمولٌ عند جماعة، منهم: الشافعيُّ رحمه اللَّه على أن ذلك حكمٌ شرعيٌّ ثابتٌ للوقف من حيث هو وقفٌ، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكونَ ذلك إرشادًا إلى شرطِ هذا الأمرِ في هذا الوقف، فيكون ثبوتُه بالشرطِ، لا بالشرع (٢).

وفيه: فضيلةُ صلةِ الأرحام، والوقف عليهم، فإن القُربى (٣) هنا المراد بها: قُرْبى (٤) عمر -رضي اللَّه عنه- ظاهرًا.

الخامس: قوله: "وفي الرقاب" إلى آخره: اختَلف تفسيرُ الرقاب في باب: الزكاة:

فقال ابنُ عباس، والحسنُ، ومالكٌ، وغيرهم: هو ابتداءُ العتق، وعونُ المكاتَب بما يأتي على حريته.

وقال الشافعي: معنى {وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: ١٧٧]: في المكاتَبِين


(١) في "ت": "العتق".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢١٠).
(٣) في "ت": "القوي".
(٤) في "ت": "القوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>