للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاصةً، ولا يُبتدأ منها (١) بعتق، وقاله الليثُ: وإبراهيمُ النخعيُّ، وابنُ جُبير.

وقال الزهري منهم: الرقابُ: نصفان: نصفٌ للمكاتَبين، ونصفٌ يُعتق منه رقابٌ مسلمون (٢) ممن صلَّى.

قال ابنُ حبيب من أصحابنا: ويُفدى منها أُسارى (٣) المسلمين، ومنعَ ذلكَ غيرُه.

وقوله: "وفي سبيل اللَّه" يعني: المجاهدين (٤)، واللَّه أعلم، ومنهم مَنْ عَدَّاه إلى الحج.

وأمّا "ابنُ السبيل"، فهو الرجلُ في السفر والغُربة يعدمُ، قالوا: سُمي المسافر: ابنَ السبيل، لملازمته السَّبيلَ، كما يقال: للطائرِ: ابنُ ماءٍ، لملازمته له، ومنه قولهم: بَنُو الحرب، وبَنُو المجدِ، وقد قيل فيه غيرُ ذلك (٥).

وفي الحديث: دليلٌ على جوازِ الشروطِ في الوقف، واتباعِها.

وفيه: دليلٌ على المسامحة في بعضها، حيث عُلِّقَ الأكلُ على المعروفِ، وهو غيرُ منضبط.


(١) في "ز": "منهما".
(٢) في "ت": "المسلمين".
(٣) في "ت": "أسرى".
(٤) في "ت": "الجهاد".
(٥) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٣/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>