للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هؤلاءِ حديثُ ابنِ عمر: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطيَّةً وَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" (١)، وتخصيصُ الوالد بذلك، إذ جعل له النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حقًا في (٢) مالِ الابن، وأنه لا يقطع فيه، ولا يُحَدُّ؛ لأنه من كَسبه؛ كما جاء في الحديث: "وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ" (٣)، وقاسَ هؤلاءِ الأم والجدَّتين (٤) عليه، إذ هما (٥) بمعناه، وينطلق عليهم اسمُ الأُبوة (٦).

قلت: وتحصيلُ مذهبنا في مسألة الاعتصار، وهو الرجوعُ فيما وهبَ الأبُ أو الأمُّ لبنيهما: أن للأب أن يعتصرَ ما وهبَ (٧)، أو نَحَلَ


(١) رواه أبو داود (٣٥٣٩)، كتاب: الإجارة باب: الرجوع في الهبة، والنسائي (٣٦٩٢)، كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، والترمذي (٢١٣٢)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، وقال: حسن صحيح، من حديث ابن عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-.
(٢) في "ز" زيادة: "في المال: أي".
(٣) رواه أبو داود (٣٥٢٨)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، والنسائي (٤٤٤٩)، كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، وابن ماجه (٢١٣٧)، كتاب: التجارات، باب: الحث على الكسب، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.
(٤) في "خ" و"ز": "الجد".
(٥) في "ت": "لأنهما" بدل "إذ هما".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٢).
(٧) في "ز" زيادة: "لولده".

<<  <  ج: ص:  >  >>