للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبنيه الصغارِ والكبارِ، وكذلك إن بلغَ الصغارُ، ما لم يَنْكِحوا، أو يُحدثوا دَيْنًا (١) في الهبة حدَثًا، أو بتغير (٢) الهبة عن حالها؛ فإنه لا رجوعَ له حينئذ.

وله أن يعتصرَ من ولدِه الصغار، وإن لم تكن (٣) لهم أم، ولا تعتصر الأمُّ من ولدها الصغار إن لم يكن لهم أبٌ؛ لأن اليتمَ من بني آدم من قِبَلِ الأب، لا من قِبَلِ الأم، واليتيمُ لَا يعتصر، ولا يُعتصر منه، بل تعدُّ كالصدقة عليه، فإن لم يكونوا يتامى، كان لها أن تعتصر بالشروط المتقدمة، ولو وهبتهم وهم صغارٌ، والأبُ مجنون جنونًا مطبِقًا، فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لها، واللَّه أعلم (٤).

وأما الصدقةُ، فلا اعتصار فيها البتةَ، بخلاف الهبة، ولا فرق بينهما، واللَّه أعلم، إلا النهي عن الرجوع في الصدقة، وعلى هذا لا يكون قولُه -عليه الصلاة والسلام- في إحدى الروايتين: "فَإِنَّ العائِدَ في صَدَقَتِهِ" مفسِّرًا للرواية الأخرى: "في هبته"، كما تقدم، بل يكون على بابه، واللَّه أعلم، هكذا يلزم من فرق بينهما في الحكم، فاطردَ (٥) إذن، واللَّه الموفق.

وقالت طائفةٌ: الحديثُ على عمومه، وليس لأحد أن يهبَ هبةً


(١) في "ز" زيادة: "أو يحدثوا".
(٢) في "ز": "تتغير".
(٣) في "ز": "يكن".
(٤) انظر: "الرسالة" لابن أبي زيد (ص: ١١٧).
(٥) في "ت": "فرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>