للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرجعَ فيها و (١) رُوي عن بعض السلف، و (٢) هو قولُ أحمدَ وطاوسٍ.

وقيل: ذلك على الخصوص فيمن وَهَبَ لذي رحم، أو زوج، وأما لغيرهم، فله الرجوعُ، وهو قول الثوري، والنخعي، وبه قال إسحاق، ورُوي عن عمر.

وقال الكوفيون: هو خصوصٌ في ذي الرحم المحرَّمِ، ولا رجوعَ فيه، كان والدًا، أو غيرَه، صغيرًا أو كبيرًا، فأما غيرُهم من ذوي الأرحام والأجانب، فله الرجوعُ.

ثم اختلفوا، هل ذلك على الإيجابِ، أو الندبِ، والتنزه؟ فقال مَنْ جعلها عامةً: هي واجبةٌ، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "العائِدُ في هبتِهِ كالعائدِ في قيئِه"، والمرادُ بهذا: الواهبُ، والهاء عائدة عندَهم عليه (٣)، قال: فلما حَرُمَ عليه العودُ في قيئه، كذلك يَحْرُمُ عليه العَوْدُ في هبته.

ع: وهذا كلامٌ غيرُ سديد، وتأويلٌ بعيد؛ لأن القيء لا يحرُمُ العودُ إليه، وإنما يُنزه عنه، ويُستقبح فعلُه (٤)، ويُستقذر، إلا أن يتغيرَ بأحدِ أوصافِ النجاسة؛ من لونٍ، أو رائحةٍ، أو صفةٍ، وإنما هو تمثيلٌ؛ كما قال في الحديث الآخر: "كالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ"، وهو وجْهُ الكلامِ،


(١) من قوله: "هكذا يلزم من فرق بينهما. . ." إلى هنا ليس في "ز".
(٢) في "خ" و"ز": "أو".
(٣) "عليه" ليس في "ز".
(٤) "فعله" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>