للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الذي يقتضيه تشبيهُ قولِه في الرواية الأخرى: "كمثلِ الكلب".

قلت: قوله: لأن القيء لا يحرُم العودُ إليه، إلى آخره، غيرُ (١) متفق عليه، وما أظنُّ أن عند الشافعي (٢) خلافًا في نجاسته، واللَّه أعلم.

واحتجوا -أيضًا- بقوله في حديث ابن عمر، وابن عباس: "لا يحلُّ لواهب أن يرجعَ في هِبته" (٣)، والآخرون يتأولونَهُ على الخصوصِ؛ كما تقدم.

وكذلك اختلفوا في النهي عن الشراءِ (٤)، هل هو على التحريمِ، أو الندب على ما سيأتي.

وحكى ابنُ المواز: أن من العلماء مَنْ أجازه.

قالوا: وإنما نهاه عن شرائه، لِئَلَّا يكون كالراغبِ فيما أخرجَهُ للَّهِ تعالى، والنادِم عليه، وأشفقَ -عليه الصلاة والسلام- من فسادِ النية؛ كما حَرُمَ على المهاجر (٥) الرجوعُ بعدَ الفتح (٦).

وقال الإمام: يحتمل أن يعلِّل هذا: بأن المتصدَّقَ (٧) عليه، أو


(١) "غير" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "الشافعية".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في "ت": "الشراب".
(٥) في "ت" زيادة: "إلى وطنه".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٣).
(٧) في "ت": "المصدق".

<<  <  ج: ص:  >  >>