للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموهوبَ له قد يَسْتحييان (١) منه، فيسامحانه (٢) في الثمن، فيكون رجوعًا في ذلك [القدر الذي حطَّ، وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة] (٣) جميعًا، وإن كان قد وقع في "الموازيَّة" فيمن حملَ على فرس، قال: إن لم يكن للسبيلِ، ولا للمسكنة، فلا بأس أن يشتريَه؛ وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك، فهو هبة، والهبةُ تخالفُ الصدقةَ عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجةٌ لقوله: "على فَرَسٍ عَتِيقٍ (٤) في سبيلِ اللَّهِ" (٥)، فإنما وقع النهي عندَه؛ لأنه على جهةِ الصدِقةِ، ومن جهة المعنى: إن الصدقة (٦) قربة إلى اللَّه (٧) تعالى، ولا يحسُنُ الرجوعُ فيما تقرب به إِليهِ (٨) تعالى، والهبةُ ليست (٩) كذلك، فاستُخِفَّ شِرَاْؤُهَا (١٠)، انتهى (١١).


(١) في "ت": "يستبيحان".
(٢) في "ت": "فيساعدانه".
(٣) ما بين معكوفتين سقط من النسخ الثلاث، والاستدراك من المطبوع من "المعلم".
(٤) في "ت": "عتق".
(٥) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١٦٢٠/ ١).
(٦) "ومن جهة المعنى: إن الصدقة" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "للَّه".
(٨) في "ت": "إلى اللَّه".
(٩) "ليست" ليس في "ت".
(١٠) "شراؤها" ليس في "ت".
(١١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٤٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>