للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلفَ قولُ مالكٍ بالكراهةِ والمنعِ، فعلى القول بالكراهةِ: لا يُفسخ العقدُ إن وقعَ، وعلى التحريم: قال بعض المتأخرين: يُفسخ.

قال الإمام: وفيه نظرٌ، لأجل الاختلاف فيه، ولأنه ليس كلُّ نهيٍ يدل على فساد المنهيِّ عنه.

واختلف المذهب في المنافع، هل هي كالرقاب، أم لا؟

فقال ابنُ المواز: كلُّ مَنْ تصدَّق بغلَّةٍ سنينَ، ولم يسألِ (١) الأجلَ، فلا بأس أن يشتريَ المتصدقُ (٢) ذلك، وأباه عبدُ الملك، واحتجَّ بحديثِ النهيِ عن الرجوعِ في الصدقةِ، وأجازَ لورثتِهِ أن يشتروا المرجعَ، واحتج لمالكٍ (٣) بحديثِ العَرِيَّة، وقال بعضُ المتأخرين: العريةُ أصلٌ قائِم بنفسِهِ، أُجيز للمرفقِ ورفعِ الضرر، فلا يُقَاسُ عليه غيرُه (٤).

ع: واختُلف في الهبةِ للثوابِ، فأجازها مالك، وهو قول الطبري، وإسحاق، ومنعها الشافعيُّ، ورآها من البيع المجهول الثمنِ و (٥) الأَجَل، وهو قولُ أبي ثور، وأبي حنيفة (٦)، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في "ت": "ينقل".
(٢) "المتصدق" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "مالك".
(٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٤٨).
(٥) في "ز": "في" بدل "و".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>