للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ق: وقد استعمل أبو هريرة رضي الله عنه هذا (١) الحديث على إطلاقه، وظاهره طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب (٢) من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به الفقهاء (٣).

قلت: انظر قوله: ولم يقل به الفقهاء، مع نقل ح عدم اختلاف الشافعية في استحباب ذلك.

قال: واختلفوا في القدر المستحب على أوجه:

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت (٤).

والثاني: إلى نصف العضد والساق.

والثالث: يستحب إلى المنكب والركبتين (٥).

ويبعد أن يريد (٦) ق بالفقهاء الأئمة الأربعة، ويكون الشافعية كلهم خالفوا الشافعي في ذلك (٧)، فتأمل هذا.


(١) هذا ليس في (ق).
(٢) في (ق): "إلى أقرب.
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٨).
(٤) في (ق): "توقيف.
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٣٤).
(٦) في (ق): "يزيد.
(٧) في ذلك ليس في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>