للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللقائلين بالتحريم أن يقولوا: قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "فأشهدْ على هذا (١) غيري" جاءَ على طريق التهديدِ والتنفيرِ (٢) الشديد، مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه -عليه الصلاة والسلام- من المباشرة لهذه الشهادة، معلِّلًا بأنها جَوْرٌ، والمتبادَرُ إلى الذهن عندَ إطلاق (٣) الجورِ التحريمُ، لا الكراهةُ، فتخرج الصيغةُ عن ظاهر الإذن بهذه القرائن (٤)، ويقوي ذلك -أيضًا- روايةُ: "فَاتَّقُوا اللَّه"، فإن ذلك يؤذِنُ بأن التقوى هنا التسويةُ، وأن التفضيلَ ليس بتقوى، واللَّه أعلم.

و (٥) اختلف أصحابنا -أيضًا- فيمن أخرجَ الإناثَ (٦) من تحبيسه، هل ينفذ الحبسُ، أم لا؟

فقيل: يُفسخ مطلقًا.

وقيل: يُفسخ ما لم يَمُتْ.

وقيل: ما لم يَمُتْ (٧)، ولم يُحَزْ (٨) عنه.


(١) في "ت": "عليها".
(٢) في "ت": "والتغيير".
(٣) في "ز": "الإطلاق".
(٤) في "ت": "القوانين".
(٥) الواو ليست في "ز".
(٦) في "ت": "الإناس".
(٧) "وقيل ما لم يمت" ليس في "ز" و"ت".
(٨) في "ز" و"ت": "يُجْزِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>