للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام: قال بعضُ الشيوخ: إن هذه الأقوالَ تجري في هبة بعضِ البنينَ دونَ بعض.

واختلف المذهبُ -أيضًا- هل يُسوِّي بين الذكورِ والإناثِ، أو يكونُ ذلك على حكم الميراث؟

وبالأول: قال ابنُ القصار (١) من أصحابنا، وهو الصحيحُ المشهور من مذهب الشافعي.

وبالثاني: قال ابنُ شعبان.

واختلف في ذلك -أيضًا- مَنْ تقدَّمَ من غير أصحابنا (٢)، واللَّه أعلم (٣).

* * *


(١) في "ز": "القصاص" وهو خطأ.
(٢) في "ز": "أصحابه".
(٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>