للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الشرح:

الشَّطْرُ هنا: النصف، والشَّطرُ -أيضًا- النَّحْوُ، والقَصْدُ، ومنه قولُه تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤]؛ أي: نحوه (١).

وقد (٢) ذهب مالك، والشافعيُّ: إلى جواز المساقاة لأجلِ هذا الحديث، وأنكرَها أبو حنيفة؛ لأجل ما فيها من الغَرَر، وبيع الثمرِ قبلَ الزَّهْو، وحملَ حديثَ خيبرَ هذا على أنهم كانوا عَبيدًا له -عليه الصلاة والسلام-، فما أَخَذَ، فله، وما أَبْقَى، فَلَهُ.

والحجَّةُ عليه أن نقول:

أولًا: هذا لا نُسلِّمُه، ولو سلَّمناه على طريق التنزُّل أنه افتتَحها عَنْوةً، وأقرَّهم فيها على نحو ما قال، لم يجز الرّبا بَيْنَ العبدِ وسيده، فلا يُغنيه ما قال، قاله (٣) الإمام المارزي.

وأيضًا: فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصُل الاسترقاقُ للبالغين (٤)، واللَّه أعلم.

والقائلون بجواز المساقاة اختلفوا، فمنعها داودُ إلَّا في النخل، ومنعها الشافعي إلَّا في النخل والكَرْم، وأجازها مالكٌ في جميع الثمر


= للسفاريني (٥/ ٨٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٧٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ٦).
(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٦٩٧)، (مادة: شطر).
(٢) "قد" ليست في "ز".
(٣) "قاله" ليس في "ز".
(٤) "للبالغين" ليس في "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>