للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا احتيجَ فيها للمساقاة (١)، والمشهورُ عندنا: منعُها في الزرع، إلا إذا عجز عنه (٢) صاحبُه.

فأما (٣) داودُ، والشافعيُّ، فرأياها (٤) رُخصةً، فقَصَراها على ما وقعت عليه، فلم يتحقق داودُ إلا النخلَ خاصَّة، ولم يتحقق الشافعيُّ إلا النخلَ والكرمَ، ونحن قِسْنا بقيةَ الشجر عليهما؛ لكونها (٥) في معناهما، ولا مانعَ من القياس إذا عُقل المعنى.

وللشافعيِّ -أيضًا- قولٌ نحو (٦) ذلك؛ كما نقول؛ كما (٧) نقله ابنُ هبيرة، واللَّه أعلم، وبذلك (٨) -أيضًا- (٩) قال أحمدُ (١٠) (١١).

ومتى تجوز المساقاة؟ فمذهبُنا: جوازُها ما لم تَطِبِ الثمرةُ، وفي جوازها بعدَ الطيب قولان:


(١) في "ت": "إلى المساقاة".
(٢) في "ت": "عن".
(٣) في "ز" و"ت": "وأما".
(٤) في النسخ الثلاث: "فرأياه"، والصواب ما أثبت.
(٥) في "ت": "لكونهما".
(٦) في "ز": "بجواز".
(٧) في "ز" و"ت": "على".
(٨) في "ز" زيادة: "قال".
(٩) "أيضًا" ليس في "ت".
(١٠) في "ز" زيادة: "بن حنبل".
(١١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>