للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام: وعند الشافعيِّ لا تجوز المساقاةُ (١) وقد ظهرت الثمرةُ، وقَدَّرَ الظاهرَ منها مملوكًا جميعُه لربِّ النخل، وهو عينٌ قائمة، فكأنه باعَ نصفَه قبلَ الزَّهْوِ بخدمة العامل.

وعندنا: أن المعاملة إنما وقعتْ على التنمية (٢) بنصف النامي (٣)، وذلك غيرُ موجود، والموجودُ قبلَ هذا غيرُ مقصود، فلم يؤثر في جواز المساقاة (٤).

قلت: ولأحمدَ (٥) روايتان، أظهرُهما: الجوازُ؛ كما نقول (٦).

فإذا ثبت هذا، فلتعلمْ (٧): أن للمساقاة عندنا -على قول ابن القاسم- شروطًا لا تصحُّ إلا بها:

أن تكونَ (٨) في كلِّ (٩) أصلٍ من الشجر، أو ما يقومُ مقامه؛ كالورد، والياسمين.


(١) من قوله: "فمذهبنا جوازها. . . " إلى هنا سقط من "ت".
(٢) في "خ": "التتمة".
(٣) في "ز": "الباقي".
(٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٧٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٠٨).
(٥) في "ز" زيادة: "بن حنبل".
(٦) في "ز": "يقول".
(٧) في "ز": "فليعلم".
(٨) في "خ": "يكون".
(٩) "كل" ليس في "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>