للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولتَعْلَمْ: أن المساقاةَ عندنا من العقود اللَّازمة، تنعقدُ (١) باللفظ، وتلزمُ به، بخلاف القِراض الذي لا ينعقدُ ولا يلزم إلا بالعمل دونَ اللفظ.

واختُلف في المزارعة، فقيل: إنها تنعقد وتلزمُ باللفظ، وقيل: لا تنعقدُ ولا تلزم إلا بالعمل، وقيل: إنها (٢) تنعقد وتلزمُ بالشروع في العمل.

وأما الشركة، فلا تلْزم باللفظ ولا بالعمل.

واختُلف بم (٣) تنعقدُ؟ فقيل (٤): (٥) باللفظ، وقيل: بالعمل، والقولان قائمان من "المدونة"، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه اللَّه تعالى.

تذنيب: إذا وقعت المساقاة فاسدةً؛ لفقدانِ شرطٍ من الشروط المذكورة، أو غيرها، فالثمرةُ لربّ الحائط، وللعاملِ أجْرُ مثلِه، إلا في أربع مسائل، فله مساقاةُ مثلِه عندَ ابن القاسم:

أحدُها: إذا عُقدت (٦) المساقاةُ بعد طيبِ الثمرة.

والثانية: إذا شرط العاملُ أن يعينه ربُّ المال بنفسه.


(١) في "ز": "ينعقد".
(٢) "إنها" ليست في "ت".
(٣) في "ت": "ثم".
(٤) "فقيل" ليس في "ت".
(٥) في "ز" زيادة: "تنعقد".
(٦) في "ز" و"ت": "عَقَدَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>