للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالثة: إذا اجتمعت المساقاةُ مع البيع.

والرابع: إذا عقدَ معه المساقاةَ سنين، على أن يكونَ له في سَنة نصفُ الثمرة (١)، وفي سنة أخرى ثلثُ الثمرة (٢)، قاله الشيخُ أبو عمران الفاسي (٣) رحمه اللَّه.

قال: ولا يجوز للعامل أن يشترط على ربِّ الحائط سَلَفًا يُسلفه إياه في عَقْد المساقاة، ولا يُفرد ما (٤) يعملُه معه، فإن ترك ذلك، فله أجرُ مثله، واللَّه أعلم (٥).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من تمر (٦) أو زرع"، يحتج به الليثُ، والشافعي، ومَنْ قال بقولهما في: كراءِ الأرض بالجزء منها، وفي جواز المساقاة والمزارعة معًا.

(٧) ومالكٌ -في آخرين- يمنعون من اجتماعهما، ويمنعون المزارعةَ بالجزء، ويجيزون المساقاةَ (٨)، إلا ما كان تبعًا من الأرض بين الثمار، فيجوز عند مالك دخولُه في الشرط، وإلغاؤه للعامل.


(١) في "ز": "الثمر".
(٢) في "ز": "الثمر".
(٣) في "ت": "القابسي".
(٤) في "ز": "معروفًا" بدل "يفرد ما".
(٥) وانظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ١٨٩).
(٦) في "ت": "ثمر".
(٧) في "ز": "وقال".
(٨) من قوله: "والمزارعة معًا. . . " إلى هنا سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>