للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رافعٍ في آخرِ حديثه: فأَمّا (١) شيء معلومٌ مضمونٌ، فلا بأس به.

وحمل ذلك أصحابُنا على تفسير الراوي واجتهادِه، فلا يلزم الرجوعُ إليه، وقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: حديثُ رافعٍ فيه ألوان؛ لأنه مرةً حَدَّثَ عن عمومته (٢)، ومرة حَدَّثَ (٣) عن نفسِهِ، وهذا الاضطرابُ يوهنه عنده، واللَّه أعلم.

وقال ابنُ نافع من أصحاب مالكٍ: يجوز كراؤها بالطعامِ، أو غيره؛ كان (٤) ينبت فيها أولًا، إلا الحنطةَ وأخواتها، إذا كان ما يُكرى (٥) به خلافَ ما يُزرع فيها.

وقال ابنُ كنانة من أصحاب مالكِ: لا يُكرى (٦) بشيء إذا (٧) أُعيد فيها نبتُ (٨)، ولا بأس بغيره، كان طعامًا، أو غيرَه.

قال الإمام: وقد أُضيف هذا القولُ إلى مالك (٩).


(١) في "ز": "وأما".
(٢) في "ت": "حدث به مرة عن عمومته".
(٣) في "ز" زيادة: "به".
(٤) في "ز": "كان مما" بدل "كأن".
(٥) في "ز": "ما يكترى".
(٦) في "ز": "لا يكترى".
(٧) "إذا" ليس في "ت".
(٨) في "خ": "ينبت".
(٩) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٧٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>