للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ربيعةُ: يجوزُ بالذهب والوَرِق فقط.

وقال مالك: يجوزُ بالذهب، والوَرِق، وغيرِهما (١)، إلا الطعامَ، كان مما (٢) تُنبته الأرضُ، أو مما لا تُنبته؛ كالعسل، واللحم، واللبن، وغيرِ ذلك، ولا يجوز (٣) كراؤها ببعض ما تُنبته (٤) من غير الطعام؛ كالقطنِ، والكتانِ، والعصفرِ، والزعفرانِ؛ بخلاف القصبِ، والخشبِ، ونحوِ ذلك؛ فإنه يجوز كراؤها به.

ع: وقال المغيرةُ صاحبُ مالك: لا بأس بكراء الأرض بطعام (٥) لا يخرج منها، حكاه عنه ابنُ سحنون، وحكى غيرُه مثلَ ما قالَ أصحابُه: لا يجوزُ بالطعام (٦).

وتعلَّق أصحابنا بما روي: أنه -عليه الصلاة والسلام- نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ، فَعَمّ، ولأن الناهي (٧) عنها يقدر أنه على (٨) ملك


(١) في "ت": "وغيرها".
(٢) في "ز" زيادة: "لا".
(٣) في "خ": "يجيز".
(٤) في "ز" زيادة: "الأرض".
(٥) في "ت": "بالطعام".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٠٤).
(٧) في "ت": "الناشيء".
(٨) "على" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>