للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن مُتَّ قبلي، فدارُكَ لي، وحكمُها عدمُ الجواز؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما يقصد إلى عِوَضٍ لا يدري هل يحصُل له، أو يحصُل عليه، ويتمنى كلُّ واحد منهما موتَ صاحبه، وليس كذلك العُمرى؛ لأن المعمِرَ لا يقصدُ عوضًا عن الَّذي أخرجَ عن (١) يده، أما لو قال: إن مُتُّ قبلَكَ فداري لك، وإن مُتَّ قبلي فهي لي، فقال القاضي أبو الحسن: حكمُ هذه حكم الوصايا، فيجوز (٢)، واللَّه أعلم (٣).

وقوله في الحديث: "قَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُمْرى": ظاهرهُ الإطلاقُ في جميع الصور؛ إذ ليس في اللفظ تقييد، وإن (٤) كان قد اختلف أهلُ الأصول في أن مثل هذه الصيغةِ من الراوي هل تقتضي العمومَ، أم لا؟

ق: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لأنه (٥) أعطى عطاءً وقعتْ فيه المواريثُ" يريدُ (٦) أنها التي شرط فيها: له (٧) ولعقبِه، ويحتمل أن


(١) في "ت": "من".
(٢) في "ز": "فتجوز".
(٣) وانظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٤٥٤)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٤٥).
(٤) في "ت": "فإن".
(٥) "لأنه" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "يدل".
(٧) "له" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>