للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعقبُ: أولادُ الرجل ما تَناسلوا، وهو بفتح العين وكسر القاف، قالوا: ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها (١)، كما في نظائره.

وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ في المشهور عنه، وأحمدُ: العُمرى تمليكُ (٢) الرقبة، فإذا أعمرَ الرجلُ (٣) رجلًا دارًا، فقال: أعمرتُكَ داري هذه، أو جعلْتُها لكَ عُمري، أو عمركَ (٤)، أو (٥) ما عشْتَ، فهي للمعمَر ولورثته من بعدِه إن كان له ورثةٌ، سواء قالَ المعمِرُ للمُعْمَرِ (٦): هي لكَ، أو لعقبِك، أو أطلقَ، فإن لم يكن له وارثٌ، فلبيتِ المالِ، ولا يعودُ ذلكَ إلى المعمِر؛ هكذا نقله ابنُ هبيرة في "إجماع الأئمة الأربعة" (٧). ولتعلمْ (٨): أن الجمهورَ على أن التفرقةَ بين الإسكانِ والعمرى، فيقولون في الإسكان: إن (٩) الرقبةَ على ملكِ ربها، كما نقول نحنُ في العُمْرى.

تذنيب: جرتْ عادةُ الفقهاء يشفعون العُمرى بالرُّقْبى، ويُفرقون بينهما، وصُورتها: أن يقول إنسانٌ لآخَر: إنْ مُتُّ قبلَكَ، فداري لك،


(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ١٨٤)، (مادة: عقب).
(٢) في "ت": "تملك".
(٣) "الرجل" ليس في "خ".
(٤) في "خ": "عمرتك".
(٥) "أو" ليست في "خ".
(٦) في "خ": "للمعمر المعمر".
(٧) انظر: "الإفصاح" له (٢/ ٦١).
(٨) في "ز": "وليعلم".
(٩) "إن "ليست في "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>