للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَعْمَرْتُكَ داري، أو ضَيْعَتي، فإنه قد وَهَبَهُ (١) الانتفاعَ بذلك مدةَ حياتِه.

وحكمُها عندنا: الجوازُ، والصحَّةُ، والنفوذُ، فإذا مات، رجعتِ الرقبةُ إلى المالك الذي هو المُعْمِرُ، وإن قال: أعمرتُكَ وعَقِبَكَ، فإنه قد وهبَ له (٢) ولعقبه الانتفاعَ ما بقي منهم إنسانٌ، فإن (٣) لم يبقَ منهم أحدٌ، رجعت الرقبةُ إلى المالك الذي هو المعمِرُ؛ لأنه وهبَ المنفعة، ولم يهب الرقبةَ، وكذلك لو قال: أسكنتُكَ هذه الدارَ عُمْرَكَ، أو وهبتُكَ سُكناها عمركَ، أو قال: هي لكَ سُكنى، أو لكَ ولعقبِك سُكنى (٤)، فإذا مات المعمَرُ، وانقرض العقبُ المعمَرُ بعد وفاة المعمِرِ الواهب، رجعت الرقبةُ إلى وارثِ المعمِرِ يومَ مات؛ هذا مذهبنا، وهو قولُ القاسمِ بنِ محمد، ويزيدَ بنِ قسيط (٥)، والليثِ بنِ سعد، وأحدُ قولي الشافعيِّ.

وقد رُوي عن مالكٍ: أنه قالَ: إذا قال: لكَ ولعقبِكَ: أنها لا ترجعُ إلى المعمِرِ الواهِبِ، وتُؤُوِّل على أن معناه: إذا قال: لكَ ولعقبِكَ، فلا ترجعُ إلا بعدَ انقراضهم، على مشهور مذهبه، واللَّه أعلم (٦).


(١) في "ت": "وهب".
(٢) في "ز": "وهبه".
(٣) في "ت": "فإذا".
(٤) "سكنى" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "قسط".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>