للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لكن بشرطِ أن يصفَ العِفاصَ (١)، والوِكاءَ، أو تقومَ (٢) بينةٌ على دعواه.

واختُلف عندنا في معرفة عددها إن كانت دنانيرَ، أو دراهمَ، والمشهور: اعتبارُه، ومنشأ الخلاف: ذكرُه في حديث أُبَيٍّ (٣)، والإعراضُ عنه في حديث زيدِ بنِ خالدٍ.

وكذلك (٤) اختُلف إذا وصفَها، هل يلزمُه مع ذلك يمينٌ، أم لا؟ والمشهور عندنا: لا يلزمه، وكذلك لو أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن صدقه، هل يُعطى بها (٥)، أو لابدَّ من جميع العلامات؟ خلافٌ عندنا -أيضًا-، فلو عرف العفاصَ (٦) دون الوِكاء، أو العكس (٧)، استؤني بها، ثم دُفعت إليه، ولو عرف رجلٌ عفاصها (٨) أو وكاءها (٩) وحده، وعرف آخرُ عددَ الدنانير ووزنَها، كانت لمن عَرَفَ (١٠) العِفاص (١١) أو الوِكاء،


(١) في "ت": "العقاص".
(٢) في "ز": "يقوم".
(٣) رواه البخاري (٢٢٩٤)، كتاب: اللقطة، باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، ومسلم (١٧٢٣)، في أوائل كتاب: اللقطة.
(٤) في "ز": "وكذا".
(٥) في "ز" و"ت": "يعطاها".
(٦) في "ت": "العقاص".
(٧) في "ت": "بالعكس".
(٨) في "ت": "عقاصها".
(٩) في "ت": "الوكاء".
(١٠) في "ز": "عَرَّفَها".
(١١) في "ت": "العقاص".

<<  <  ج: ص:  >  >>