للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن لم تُعْرَفْ (١)، فاسْتَنْفِقْها": هو على الإباحة دون الوجوب.

وقوله: "ولتكُنْ وديعةً عندَك".

ق: يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق، ويكون قوله: "وديعةً عندك" فيه (٢) مجازٌ في لفظة الوديعة فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينًا، فيجوز بلفظ الوديعة (٣) عن كون الشيء بحيث يُرَدُّ إذا جاء رَبُّهُ.

قال (٤): ويحتمل أن يكون (٥) قوله: "ولتكن" الواو فيه بمعنى: أو، فيكون حكمُها حكمَ الأماناتِ والودائع؛ فإنه إذا لم يتملكها، بقيت عنده على حكمِ الأمانة، فهي كالوديعة.

وقوله: "فإن جاءَ صاحبُها يومًا من الدهر، فَأدِّها إليه":

فيه: دليلٌ على وجوب الردِّ على المالك إذا تبين كونُه (٦) صاحبَها (٧)،


(١) في "ز": "يعرف".
(٢) في "ت": "في".
(٣) قوله: "فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينًا، فيجوز بلفظ الوديعة" ليس في "خ".
(٤) "قال" ليس في "ت".
(٥) "أن يكون" ليس في "خ".
(٦) في "ت": "كون".
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>