للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديثُ محمولٌ عند عامّة العلماء (١) على الندب (٢) والتخصيص.

وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ما حَقُّ امرىءٍ مسلمٍ"، ومعناه عند الجمهور: لا ينبغي، لا أنه حَقٌّ عليه، وإنما هو حق (٣)، لا سيما على رواية: "يُريدُ أَنْ يُوصِيَ"، فصرفُ ذلك إلى إرادته دليلٌ على عدم الإيجاب، إلا لمن عليه تباعات (٤) من حقوق اللَّه تعالى، أو حقوق الآدميين، فهذا يجبُ عليه الإِشهادُ.

وقال بعضهم: إنما تجبُ الوصية فيما له بالٌ، وجرتِ العادةُ فيه بالإشهاد من حقوق الناس، وأما (٥) اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس من المعاملات، فلو تكلف الإنسانُ الوصيةَ به كلَّ يوم وكلِّ ليلة، مع تجدده، لكُلِّفَ (٦) شَطَطًا.

وقال (٧): الحديثُ على العموم في المريض، والصحيح، وخصَّهُ بعضُهم بالمريض.


(١) في "ت": "الفقهاء".
(٢) في "ت": "التدبير".
(٣) في "ز" زيادة: "له".
(٤) "تباعات" ليس في "خ".
(٥) في "ز": "فأما".
(٦) في "ت": "لتكلف".
(٧) في "ت": "وفي" مكان "وقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>