للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو الحسنُ (١) بنُ عبدِ اللَّه: وصيةُ المريضِ (٢) على خمسةِ أقسام:

واجبة، ومستحبة، ومباحة، ومكروهة، وممنوعة.

فإن (٣) كانت تباعات للَّه تعالى؛ من زكاة، أو كفارةِ يمينٍ، وما أشبة ذلك، مما فَرَّطَ فيه، أو لم يُفَرِّطْ، أو لآدميٍّ، من بيع، أو (٤) قرضٍ، أو وَدِيعةٍ، لم يقدم فيها الإشهاد بها (٥)، كانت واجبةً؛ لأن تركَ الإشهاد (٦) يؤدِّي إلى تلفِ ذلك على أربابه. وإنما رَضُوا بتركِ الإشهادِ مع صِحَّةِ رجاءِ السَّلامة، وما سوى هذا القِسْم، فهو راجعٌ إلى ما يتطوع به الموصي.

وإن كانت الوصيةُ تتعلق بها قربةٌ (٧) للَّه تعالى، ولا تُضِرُّ (٨) بالورثة؛ إذ (٩) يضر (١٠) بهم لقلة المال، وكان ما يُرجى فيها (١١) من الأجر أعظمَ من التركِ للورثة، كانت مستحبةً.


(١) في "ت": "أبو الحسن".
(٢) في "ز": "الرجل".
(٣) في "ت": "فإذا".
(٤) في "ز": "و".
(٥) في "ت": "إلَّا شهادتها".
(٦) في "ت": "الشهادة".
(٧) في "ت": "إلى اللَّه".
(٨) في "ت": "ولا يضر".
(٩) في "ز" و"ت": "أو" بدل "إذ".
(١٠) في "ت": "تضر".
(١١) في"ت": "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>