للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن (١) كان ما يرجى من الترك أعظمَ أجرًا، كانت مكروهةً.

وإن تقاربا، كانت مباحةً.

وإن كان يتعلق بها معصية (٢)، كانت ممنوعةً.

ع (٣): أجمع العلماء على أن مَنْ مات وله ورثةٌ، فليس له أن يوصيَ بجميع مالِه، إلا شيئًا روي عن بعض السلف أجمعَ الناسُ بعدُ على خلافه، وجمهورُهم: على أنه لا يوصي بجميع ماله، كان لم يكن له (٤) وارثٌ.

وذهب أبو حنيفة، وإسحاقُ، وأحمدُ في أحد قوليه: لإجازة ذلك، وروي عن بعض سلف (٥) الكوفيين، وعن علي، وابن مسعود.

قال: وظاهر قوله: "أفأتصدقُ بثلثَي مالي" يحتمل (٦) تثليثه في مرضه (٧)، أو الوصية به بعد موته، وهما (٨) عند عامة فقهاء الأمصار سواء، لا يجوز من ذلك إلا الثلث، قبض، أم لا.

وشذَّ أهلُ الظاهر، فأجازوا فعلَ المريض كلَّه في ماله، وجعلوه


(١) في "ت": "فإن".
(٢) في "ت": "بمعصية".
(٣) "ع" ليس في "ز".
(٤) "له" ليس في "ز".
(٥) "سلف" ليس في "ت".
(٦) "تثليثه" ليس في "خ".
(٧) في "ت": "موضعه".
(٨) في "ت": "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>